calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل بندين من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
play icon

الموافقة على تعديل بندين من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

1443-12-23 الموافق 22-07-2022

قرار رقم (677) وتاريخ 29 /11/ 1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 46456 وتاريخ 27 /7/ 1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 01-2671-1443 وتاريخ 14 /4/ 1443هـ، في شأن طلب إضافة ممثل للوزارة في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.وبعد الاطلاع على المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 /2/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1935) وتاريخ 25 /8/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41-43/44/د) وتاريخ 20 /9/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9099) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل البندين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5/2/1442هـ- ليكونا بالنص الآتي:“أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:1- وزير الدفاع رئيساً2- نائب وزير الدفاع عضواً ونائباً للرئيس3- ممثل من وزارة الدفاع عضواً4- ممثل من وزارة الطاقة عضواً5- ممثل من وزارة الداخلية عضواً6- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية عضواً7- ممثل من وزارة المالية عضواً8- ممثل من وزارة التعليم عضواً9- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضواً10- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً11- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً12- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضواً13- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً14- ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضواً15- ممثل من الهيئة العامة للإحصاء عضواً16- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عضواً17- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضواً18- رئيس الهيئة عضواً19- اثنان من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجال عمل الهيئة عضوين20- اثنان يمثلان القطاع الخاص عضوينثانياً: يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (19) و(20) من البند (أولاً) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة (واحدة)”.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026