قرار رقم (675) وتاريخ 29 /11/ 1443هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25539 وتاريخ 22 /4/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان رقم 12110280002 وتاريخ 22 /3/ 1443هـ، في شأن طلب تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير” ليصبح “مركز دعم هيئات التطوير”.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (51770) وتاريخ 11 /10/ 1439هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1850) وتاريخ 14 /8/ 1443هـ، ورقم (2312) وتاريخ 15 /10/ 1443هـ، ورقم (2630) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (952/ 43/م) وتاريخ 25 /10/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10282) وتاريخ 23 /11/ 1443هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير”، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (51770) وتاريخ 11 /10/ 1439هـ، إلى مركز باسم “مركز دعم هيئات التطوير”، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية من الميزانية العامة للدولة.ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، بالصيغة المرافقة.ثالثاً: تبدأ السنة المالية الأولى لمركز دعم هيئات التطوير من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.رابعاً: تكون ممارسة مجلس إدارة دعم هيئات التطوير لصلاحيته الواردة في الفقرة (3) من البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.خامساً: قيام مركز دعم هيئات التطوير -خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار- بإعداد مشروع تنظيم له، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وما قد يظهر له في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.رئيس مجلس الوزراء