calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء
play icon

تعديل المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء

1443-12-23 الموافق 22-07-2022

قرار رقم (674) وتاريخ 29 /11/ 1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71332 وتاريخ 16 /11/ 1443هـ، المشتملة على الأمر الملكي رقم (أ/411) وتاريخ 14 /7/ 1443هـ، القاضي في البند (أولاً) منه بإلغاء حكم المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ، وفي البند (ثانياً) منه باتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم حيال وضع حكم جديد للمادة المشار إليها.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/411) وتاريخ 14 /7/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2170) وتاريخ 20 /9/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (238/ 39) وتاريخ 14 /11/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10406) وتاريخ 27 /11/ 1443هـ.

يقرر:

تكون المادة (الثانية والسبعون) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428، بالنص الآتي: “يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة”.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026