calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

صدور عدد من الأوامر الملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين

1443-12-04 الموافق 03-07-2022
جدة - واسصدر يوم الأحد 4 ذو الحجة 1443هـ الموافق 3 يولية 2022م، عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها: إعفاء أمين عام مجلس الوزراء من منصبهالرقم: أ/631التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/390) بتاريخ 21/7/ 1442هـ.. أمرنا بما هو آت:أولاً: يعفى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ==تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد آل مقرن مستشاراً بالديوان الملكيالرقم: أ/632التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.. أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود== تعيين بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لولي العهدالرقم: أ/633التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/529) بتاريخ 14/ 9/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.. أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين معالي الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لسمو ولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود== تعيين أيمن السياري نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاثالرقم: أ/634التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 11/ 4/ 1442هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/83) بتاريخ 18/ 2/ 1441هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/ 1414هـ. أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين معالي الأستاذ أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود==تعيين الشيهانه بنت صالح العزاز نائباً للأمين العام لمجلس الوزراءالرقم: أ/635التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.. أمرنا بما هو آت:أولاً: تعيين الأستاذة الشيهانه بنت صالح بن عبدالله العزاز نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود==تعيين محمد بن عبدالله العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلسالرقم: أ/636التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.. أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين معالي الأستاذ محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود==تعيين منصور بن عبدالله نائباً لسكرتير ولي العهدالرقم: أ/637التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.. أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين الأستاذ منصور بن عبدالله بن علي بن سلمه نائباً لسكرتير سمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود==تعيين عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني مستشاراً بالديوان الملكيالرقم: أ/ 638التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.. أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين الأستاذ عبدالعزيز بن إسماعيل بن رشاد طرابزوني مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود==تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود نائباً لوزير السياحةالرقم: أ/639التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.. أمرنا بما هو آت:أولاً: تُعين صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود== تعيين رميح بن محمد الرميح نائباً لوزير النقل والخدمات اللوجستيةالرقم: أ/ 640التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/37) بتاريخ 26/ 1/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.. أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح نائباً لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ==تعيين إيهاب بن غازي الحشاني نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكانالرقم: أ/641التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.. أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين الأستاذ إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود==تعيين عبدالعزيز بن حمد الرميح نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتطويرالرقم: أ/642التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.. أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين المهندس عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود== تعيين أحمد بن سفيان الحسن مساعداً لوزير النقل والخدمات اللوجستيةالرقم: أ/643التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.. أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين الأستاذ أحمد بن سفيان بن عبدالرزاق الحسن مساعداً لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود== تعيين خالد بن وليد بن فضل الظاهر نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنيةالرقم: أ/644التاريخ: 4/ 12/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 11/ 4/ 1442هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.. أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين الدكتور خالد بن وليد بن فضل الظاهر نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026