بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /08/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 03/03/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /08/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (242/ 39) بتاريخ 14 /11/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (678) بتاريخ 29 /11/ 1443هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الشركات، بالصيغة المرافقة.ثانياً: لا يخل ما ورد في النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بالأحكام والاختصاصات والصلاحيات المقررة للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.ثالثاً: على الشركات القائمة عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه.واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -كل فيما يخصه- الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة.رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود