قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-70-2022) وتاريخ 09 /11/ 1443هـ
إن مجلس هيئة السوق الماليةبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.يقرر ما يلي:
أ- اعتماد قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة المُعدّلة وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية خالد بن عبدالعزيز الحمودعضو مجلس هيئة السوق الماليةأحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق الماليةيوسف بن حمد البليهدرئيس مجلس هيئة السوق الماليةمحمد بن عبدالله القويز