قرار رقم (657) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 40127 وتاريخ 28 /6/ 1443هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم 60/ 4301839 وتاريخ 23 /6/ 1443هـ، في شأن إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي والخطة التنفيذية لانتقال مهام واختصاص الصندوق الخيري الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية.وبعد الاطلاع على نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1 /6/ 1427هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 22 /3/ 1431هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 3/3/ 1439هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 22 /11/ 1438هـ.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/41362) وتاريخ 25 /10/ 1423هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1062) وتاريخ 25 /11/ 1441هـ، ورقم (1844) وتاريخ 14 /8/ 1443هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-43/41/د) وتاريخ 28 /8/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8768) وتاريخ 8 /10/ 1443هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر السامي رقم (خ/41362) وتاريخ 25 /10/ 1423هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 22 /3/ 1431هـ.ثانياً: تنقل جميع مهمات الصندوق الخيري الاجتماعي واختصاصاته وأصوله (النقدية) و(العينية) وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً للخطة التنفيذية المرافقة لبرقية صندوق التنمية الوطني رقم 60/ 4301839 وتاريخ 23 /6/ 1443هـ، ويحل البنك محل الصندوق في جميع حقوقه والتزاماته.رئيس مجلس الوزراء