calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين المملكة وعُمان
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين المملكة وعُمان

1443-12-02 الموافق 01-07-2022

قرار رقم (641) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 58954 وتاريخ 19 /9/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف رقم 023904-43-001 وتاريخ 15 /7/ 1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (694) وتاريخ 26 /11/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1786) وتاريخ 10 /8/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (188/ 31) وتاريخ 10 /9/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9272) وتاريخ 22 /10/ 1443هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان، الموقعة بتاريخ 2 /5/ 1443هـ، الموافق 6 /12/ 2021م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026