قرار إداري رقم (62737) وتاريخ 23 /11/ 1443هـ،
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يقرر ما يلي:
أولاً: على الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م (3,000,000,000) ثلاثة مليارات ريال ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتهم مع الهيئة –كمرحلة أولى لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة– وذلك اعتباراً من 1 يناير 2023م، وحتى موعد أقصاه 30 يونيو 2023م.
ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
المحافظ