calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مراحل تطبيق ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية
play icon

مراحل تطبيق ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

1443-11-25 الموافق 24-06-2022

قرار إداري رقم (62737) وتاريخ 23 /11/ 1443هـ،

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا. وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الالكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (02-6-20) وتاريخ 4/4/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 /10/ 1442هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م (3,000,000,000) ثلاثة مليارات ريال ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتهم مع الهيئة كمرحلة أولى لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة وذلك اعتباراً من 1 يناير 2023م، وحتى موعد أقصاه 30 يونيو 2023م.

ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظسهيل بن محمد أبانمي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026