calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
ضوابط ومتطلبات تنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية
play icon

ضوابط ومتطلبات تنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية

1443-11-25 الموافق 24-06-2022

قرار إداري رقم (62738) وتاريخ 23 /11/ 1443هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا.وبناءً على الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (02-6-20) وتاريخ 04/04/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 /10/ 1442هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بالقرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 /10/ 1442هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظسهيل بن محمد أبانمي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026