قرار إداري رقم (62738) وتاريخ 23 /11/ 1443هـ
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا.وبناءً على الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (02-6-20) وتاريخ 04/04/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 /10/ 1442هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بالقرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 /10/ 1442هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.والله الموفق.
المحافظسهيل بن محمد أبانمي