الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف
1443-11-25
الموافق
24-06-2022
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57623 وتاريخ 13 /9/ 1443هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية، المشار إليه.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (57618) وتاريخ 13 /9/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 /9/ 1439هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2283) وتاريخ 10/10/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (31-43/49/د) وتاريخ 3 /11/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9900) وتاريخ 13 /11/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، بالصيغة المرافقة.ثانياً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في صدر المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، باستمرار اللجنة الإشرافية المشكلة بالأمر السامي رقم (57618) وتاريخ 13 /9/ 1443هـ.ثالثاً: يتفق معالي وزير المالية مع صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف -المشكلة بالأمر السامي رقم (57618) وتاريخ 13 /9/ 1443هـ- على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المكتب، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته.رابعاً: تطبق على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف اللائحتان المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 /9/ 1439هـ.خامساً: استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.سادساً: تعد اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف -المشكلة بالأمر السامي رقم (57618) وتاريخ 13 /9/ 1443هـ- مشروع تنظيم للمكتب في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وما قد يظهر في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
{{ art.hijri_date }}
الموافق
{{ art.gregorian_date }}
الساعة
{{ new Date(art.publish_time).toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: false }) }}