قرار وزير الداخلية رقم (15588) وتاريخ 15 /10 /1443هـ
إن وزير الداخليةوبناءً على الصلاحيات المخولة لهوبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20 /4 /1407هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (95/وز) وتاريخ 4 /3 /1408هـ، والقرار الوزاري رقم 27910 /39 وتاريخ 5 /6 /1432هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وفقاً للصيغة المرافقة.ثانياً: يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الداخليةعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز