calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
التأكيد على مكانة المملكة البارزة في مجال البحث والتطوير
play icon

التأكيد على مكانة المملكة البارزة في مجال البحث والتطوير

1443-11-08 الموافق 07-06-2022
التنويه بإطلاق مبادرة (طريق مكة) بهدف استقبال الحجاج وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهمتعديلات على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية جدة - واسرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر يوم الثلاثاء 8 ذو القعدة 1443هـ الموافق 7 يونية 2022م، في قصر السلام بجدة.وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين مسؤولين بالمملكة ونظرائهم في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة؛ سعياً لتطوير العلاقات والدفع بها لمزيد من التعاون والتنسيق لخدمة المصالح المشتركة، والإسهام في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وتناول المجلس إثر ذلك، جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، مجدداً حرص المملكة على دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية؛ بما ينعكس على أمنه واستقراره.واستعرض مجلس الوزراء ما توصل إليه الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والخمسين بعد المائة، بشأن مستجدات العمل الخليجي المشترك وتعزيزه في المجالات كافة، وتطورات القضايا السياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأوضح معالي وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرّق إلى نتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، والاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وأوكرانيا، وما عكسه هذان الاجتماعان من موقف خليجي موحد تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها؛ وخاصة ما يتعلّق بالأمن الغذائي للدول المتضررة والعالم.وأشاد مجلس الوزراء بمخرجات المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة الذي عقد في جدة، مشيراً في هذا السياق إلى ما تبذله المملكة منذ تأسيسها من جهود كبيرة في الوساطة بين الدول لحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم الحوار لتوفير الظروف المحققة للاستقرار والأمن والازدهار، بوصفها نواة التقدم والتطور والنمو للشعوب.ورحّب المجلس بإعلان الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب ومنها المملكة، تصنيف 13 فرداً وثلاثة كيانات منتمية لتنظيمات إرهابية، مقدراً التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، ولتعزيز وتقوية القدرات الإقليمية من أجل استهداف النشاطات التي تشكل تهديداً على الأمن.ووصف مجلس الوزراء ما حققته موانئ المملكة من صدارة في مؤشر أداء موانئ الحاويات عالمياً لعام 2021م، الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة (ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس)، بأنه يعكس جانباً من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط للقارات الثلاث، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي.وبيّن معاليه أن المجلس عدّ انتخاب المملكة لمنصب نائب رئيس مجلس محافظي البحوث العالمي، تأكيداً على مكانتها البارزة ومؤسساتها العلمية في مجال البحث والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم، ودورها المؤثر في دفع عجلة التقدم القائم على العلوم والمعرفة والابتكار.ونوّه مجلس الوزراء، بإطلاق مبادرة (طريق مكة) في عددٍ من الدول؛ بهدف استقبال حجاج بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، وذلك في إطار ما توليه الدولة من الحرص على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إلى أعلى مستوى، وتحقيقاً لمستهدفات برامج (رؤية المملكة 2030).واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي: تباحث مع اليونانأولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. مذكرة تفاهم مع رومانياثانياً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا في المجال الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. اتفاقية أرتميسثالثاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية أرتميس مبادئ التعاون في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية. الطريق البريرابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان. النقل البحريخامساً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. أنظمة الخدمة المدنيةسادساً: يعامل الموظف برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازة (الأبوة)، والموظفة برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازات: (الوضع، وعدة الوفاة، والأمومة)، والموظف والموظفة برتب عسكرية فيما يتعلق بإجازتي: (المرافقة لغرض العلاج، والوفاة)، معاملة الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية. نظام توزيع الغاز الجافسابعاً: الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1/ 12/ 1438هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار. تسوية الخلافات العماليةثامناً: تعديل الفقرة (5) من البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 2/ 1/ 1440هـ، وذلك بإنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي (ستة) أشهر من تاريخه. هيئة الهلال الأحمر السعوديتاسعاً: تعيين الدكتور بدر بن صقر العتيبي، عضواً في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي. تعيين وترقيتانعاشراً: الموافقة على تعيين وترقيتين للمرتبة (الخامسة عشرة) وذلك على النحو التالي:ــ تعيين الدكتور سلطان بن عبدالرحمن بن فيصل المعمر على وظيفة (وكيل إمارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الحدود الشمالية.ــ ترقية أديب بن سالم بن غالب العضياني إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمديرية العامة للجوازات.ــ ترقية عبدالله بن سعد بن سعد السهلي إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. تقارير سنويةكما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الدفاع، والثقافة)، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تطوير منطقة عسير، والهيئة العامة لحي السفارات (الملغاة)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. 
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026