calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة  والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف

1443-11-04 الموافق 03-06-2022

قرار رقم (570) وتاريخ 23 /10 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51134 وتاريخ 17 /8 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم 008948-43-01 وتاريخ 9 /6 /1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (677) وتاريخ 19/ 11 /1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1481) وتاريخ 2 /7 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (169 /29) وتاريخ 11 /8 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7775) وتاريخ 5/ 9/ 1443هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23 /5 /1443هـ، الموافق 27 /12/ 2021م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026