calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  في المملكة والجمارك السنغافورية
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة والجمارك السنغافورية

1443-11-04 الموافق 03-06-2022

قرار رقم (569) وتاريخ 23 /10 /1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50756 وتاريخ 14 /8 /1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 4170 وتاريخ 10 /5 /1443هـ، في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (530) وتاريخ 21 /8 /1441هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1350) وتاريخ 15 /6 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (165 /29) وتاريخ 11 /8 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7674) وتاريخ 28 /8 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة التفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 3 /5 /1443هـ، الموافق 7 /12 /2021م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026