calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية
play icon

إعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية

1443-11-04 الموافق 03-06-2022

قرار رقم (576) وتاريخ 23 /10 /1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 20459 وتاريخ 1 /4 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم 20609 وتاريخ 22 /3 /1443هـ، في شأن محضر اللجنة المشكلة لإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18 /1 /1441هـ.وبعد الاطلاع على المحضر رقم (323) وتاريخ 20 /7 /1443هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (682 /43/م) وتاريخ 7 /8 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7711) وتاريخ 1 /9 /1443هـ.

يقرر:

إضافة فقرة تحمل الرقم (4) إلى قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18 /1 /1441هـ، بالنص الآتي:«4- قيام الديوان العام للمحاسبة –بالتنسيق مع وزارة المالية– بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة(United Nation Standard Products and Services Code (UNSPSC

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026