قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (5-5-2022) وتاريخ 02 /06 /1443هـ
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02 /06 /1424هـ.
يقرر ما يلي:
(أ) اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدلة، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.(ب) تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها بإضافة تعريف مصطلح “إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية” بالنص الآتي:“إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية: طرح أسهم إضافية مع وقف العمل بحق مساهمي المصدر في أولوية الاكتتاب فيها ”، ويُعمل به من تاريخ نشره.(ج) إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين، على أن يكون الإعلان عنهما بالتزامن مع الإعلان عن قواعد الإدراج المعدلة بعد إقرار مجلس الهيئة للتعديلات المقترحة عليها وفقاً لمضمون الفقرة (ج) من قرار المجلس رقم (4-99-2021) وتاريخ 22 /01 /1443هـ، الموافق 30 /08 /2021م.
مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق الماليةخالد بن محمد الصليععضو مجلس هيئة السوق الماليةأحمد بن راجح الراجحعضو مجلس هيئة السوق الماليةخالد بن عبدالعزيز الحمودنائب رئيس مجلس هيئة السوق الماليةيوسف بن حمد البليهدرئيس مجلس هيئة السوق الماليةمحمد بن عبدالله القويز