جدة - واسصدرت يوم الأحد 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م، أوامر ملكية فيما يلي نصوصها:الرقم أ/580التاريخ 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 25/ 1/ 1428هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/133) بتاريخ 30/ 7/ 1437هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/181) بتاريخ 26/ 8/ 1437هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعفى معالي الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه.ثانياً: يعين معالي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.ثالثاَ: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم أ/581التاريخ 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/138) بتاريخ 20/ 4/ 1440هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يكون معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله.ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم أ/582التاريخ 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على نظام الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 16/ 9/ 1395هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين المهندس خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.ثانيا: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم أ/583التاريخ 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/265) بتاريخ 16/ 7/ 1440هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعفى معالي الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه.ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم أ/584التاريخ 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين معالي الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم أ/585التاريخ 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/518) بتاريخ 21/ 9/ 1442هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعفى معالي الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذهسلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم أ/586التاريخ 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين معالي الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذهسلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم أ/587التاريخ 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين معالي المهندس طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم أ/588التاريخ 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم أ/589التاريخ 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين الأستاذ حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم: أ/590التاريخ: 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم: أ/591التاريخ: 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/300) بتاريخ 26/ 10/ 1438هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم: أ/592التاريخ: 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةوالقائد الأعلى لكافة القوات العسكريةبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28/ 8/ 1393هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/43) بتاريخ 1/ 2/ 1441هـ.وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الحرس الوطني.أمرنا بما هو آت:أولاً: يرقى اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن.ثانياً: على سمو وزير الحرس الوطني تنفيذ أمرنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم: أ/593التاريخ: 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةوالقائد الأعلى لكافة القوات العسكريةبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28/ 8/ 1393هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/43) بتاريخ 1/ 2/ 1441هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يرقى اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام.ثانياً: على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم: أ/594التاريخ: 28/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/146) بتاريخ 1/ 3 /1442هـ، ورقم (أ/587) بتاريخ 28/ 10/ 1443هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم (أ/146) بتاريخ 1/ 3/ 1442هـ.ثانياً: على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
{{ art.hijri_date }}
الموافق
{{ art.gregorian_date }}
الساعة
{{ new Date(art.publish_time).toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: false }) }}