قرار رقم (548) وتاريخ 16 /10 /1443هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50511 وتاريخ 13 /8 /1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 151642-43-001 وتاريخ 22 /6 /1443هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 11 /7 /1437هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1600) وتاريخ 19 /7 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (164 /29) وتاريخ 11 /8 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7693) وتاريخ 28 /8 /1443هـ.يقرر:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 21 /6 /1443هـ، الموافق 24 /1 /2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.رئيس مجلس الوزراء