calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين المملكة ومصر
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين المملكة ومصر

1443-10-26 الموافق 27-05-2022

قرار رقم (552) وتاريخ 16 /10 /1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48726 وتاريخ 6 /8 /1443هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم 22604/ 43 وتاريخ 23 /5 /1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 9 /11 /1441هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1365) وتاريخ 17 /6 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (161 /28) وتاريخ 28 /7 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7551) وتاريخ 25 /8 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 8 /5 /1443هـ، الموافق 12 /12 /2021م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026