calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومتي المملكة وسلطنة عُمان
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومتي المملكة وسلطنة عُمان

1443-10-26 الموافق 27-05-2022

قرار رقم (549) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47884 وتاريخ 3 /8 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم 14001 وتاريخ 19 /5 /1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 26 /11 /1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1392) وتاريخ 22 /6 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (154 /27) وتاريخ 27 /7 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7382) وتاريخ 19 /8 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 2 /5 /1443هـ، الموافق 6 /12 /2021م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026