قرار رقم (549) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47884 وتاريخ 3 /8 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم 14001 وتاريخ 19 /5 /1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 26 /11 /1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1392) وتاريخ 22 /6 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (154 /27) وتاريخ 27 /7 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7382) وتاريخ 19 /8 /1443هـ.يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 2 /5 /1443هـ، الموافق 6 /12 /2021م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.رئيس مجلس الوزراء