calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة
play icon

اعتماد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

1443-10-19 الموافق 20-05-2022

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (4/ 1) وتاريخ 02 /09/ 1443هـ

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.بناءً على المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 25 /07/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /07/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (658) وتاريخ 14 /11/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (349) وتاريخ 11 /04/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على مذكرة سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة رقم (584) وتاريخ 18 /08/ 1443هـ، المشار فيها إلى قرار اللجنة التنفيذية للمجلس رقم (3/ 1) وتاريخ 16 /06/ 1443هـ، المتضمن التوصية بالموافقة على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.وبعد التنسيق مع وزارة التجارة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، بالصيغة المرافقة.ثانياً: تلتزم المنشآت القائمة قبل صدور هذا القرار بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار، ووفقاً للآلية التصحيحية التي تصدرها الهيئة.

والله الموفق

 

وزير التجارةرئيس مجلس الإدارةد. ماجد بن عبدالله القصبي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026