calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وأذربيجان حول التعاون والمساعدة  المتبادلة في المسائل الجمركية
play icon

الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وأذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

1443-10-12 الموافق 13-05-2022

قرار رقم (533) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48725 وتاريخ 6 /8/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 3688 وتاريخ 24 /4/ 1443هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (487) وتاريخ 7 /8/ 1441هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1118) وتاريخ 22 /5/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (155/ 27) وتاريخ 27 /7/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7393) وتاريخ 19 /8/ 1443هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 /4/ 1443هـ، الموافق 15 /11/ 2021م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026