calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تحديد آلية التكليف في حال شغور الوظيفة في المجالس أو اللجان الحكومية
play icon

تحديد آلية التكليف في حال شغور الوظيفة في المجالس أو اللجان الحكومية

1443-10-12 الموافق 13-05-2022

قرار رقم (538) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24088 وتاريخ 16 /4/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 3313 وتاريخ 11 /4/ 1443هـ، في شأن طلب الموافقة على ترشيح بديل مؤقت من الوزارة للمشاركة في عضوية مجلس شؤون الجامعات.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1224) وتاريخ 6/6/ 1443هـ، ورقم (1747) وتاريخ 5 /8/ 1443هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (545/ 43/م) وتاريخ 22 /6/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7130) وتاريخ 12 /8/ 1443هـ.

يقرر:

في حال شغور وظيفة العضو محدد المرتبة في المجالس أو اللجان الحكومية، فيكلف الوزير أو رئيس الجهة المعنية من يراه من منسوبي الوزارة أو الجهة، ليحل محل ذلك العضو أثناء شغور الوظيفة، مع مراعاة أن يكون من يتم تكليفه بالمرتبة ذاتها إذا أمكن ذلك.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026