calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
صدور عدد من الأوامر الملكية
play icon

صدور عدد من الأوامر الملكية

1443-10-04 الموافق 05-05-2022
جدة – واسصدرت يوم الخميس 4 شوال 1443هـ الموافق 5 مايو 2022م، أوامر ملكية فيما يلي نصوصها: إنشاء هيئة لتطوير الطائفالرقم: أ/ 566التاريخ: 4/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.أمرنا بما هو آت:أولاً: إنشاء هيئة لتطوير الطائف.ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.ثالثاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء –بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة– خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. رابعاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إنشاء هيئة لتطوير الأحساءالرقم: أ/ 567التاريخ: 4/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.أمرنا بما هو آت:أولاً: إنشاء هيئة لتطوير الأحساء.ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.ثالثاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء –بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة– خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.رابعاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظاً للطائفالرقم: أ/ 568التاريخ: 4/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظاً للأحساءالرقم: أ/ 569التاريخ: 4/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 432) بتاريخ 8/ 8/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعفى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء من منصبه.ثانياً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للأحساء بالمرتبة الممتازة.ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن نائباً لأمير الحدود الشماليةالرقم: أ/ 570التاريخ: 4/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور محافظاً لجدةالرقم: أ/ 571التاريخ: 4/ 10/ 1443هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظاً لجدة بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026