قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (190 /43/ 1) وتاريخ 07 /06/ 1443هـ
إن رئيس الهيئة العامة للنقلبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/74) وتاريخ 14 /7/ 1438هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م.وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م.ثانياً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لتبليغه والعمل بموجبه.ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.والله الموفق،،،
رئيس الهيئة العامة للنقلرميح بن محمد الرميح