calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م
play icon

اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م

1443-9-07 الموافق 08-04-2022

قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (190 /43/ 1) وتاريخ 07 /06/ 1443هـ

إن رئيس الهيئة العامة للنقلبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/74) وتاريخ 14 /7/ 1438هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م.وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م.ثانياً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لتبليغه والعمل بموجبه.ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق،،،

رئيس الهيئة العامة للنقلرميح بن محمد الرميح

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026