calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
play icon

الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

1443-9-21 الموافق 22-04-2022

قرار وزير العدل رقم (2403) وتاريخ 06 /09 /1443هـ

إن وزير العدلبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاماة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/66) في 15 /7 /1443هـ، والتي تنص على أن “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها”، وبناءً على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28 /7 /1422هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، بالصيغة المرافقة.ثانياً: تنشر القواعد -المشار إليها في البند (أولاً)- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير العدلوليد بن محمد الصمعاني

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026