calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق
play icon

الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

1443-9-21 الموافق 22-04-2022

قرار رقم (520) وتاريخ 11 /9 /1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28932 وتاريخ 8 /5 /1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم 8359 وتاريخ 22 /9 /1442هـ، في شأن مشروع تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (49) وتاريخ 25 /1 /1443هـ، ورقم (291) وتاريخ 2 /7 /1443هـ، والمذكرة رقم (1874) وتاريخ 18 /8 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-34 /43/د) وتاريخ 30 /7 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7505) وتاريخ 23 /8 /1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، بالصيغة المرافقة.ثانياً: قيام وزارة السياحة -قبل نهاية السنة (الثالثة) من تاريخ صدور هذا القرار- برفع تقرير يتضمن تقييماً لتجربة إنشاء المجالس وفقاً لأحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، ومدى مناسبة استمرار المجالس أو أن تكون ممارسة مهماتها من خلال مجالس المناطق أو اللجان المشكلة تحتها.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026