calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي
play icon

الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي

1443-9-21 الموافق 22-04-2022

قرار رقم (523) وتاريخ 11 /09 /1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12474 وتاريخ 4 /3 /1442هـ، المشتملة على برقية المجلس الصحي السعودي رقم 18-22403 وتاريخ 2 /3 /1442هـ، في شأن محضر الاجتماع (الثاني) للجنة دراسة السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3 /11 /1423هـ.وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4 /11 /1426هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 12 /9 /1412هـ.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (19670) وتاريخ 25 /5 /1434هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1820) وتاريخ 21 /10 /1442هـ، ورقم (414) وتاريخ 20 /2 /1443هـ، ورقم (1752) وتاريخ 5 /8 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (18-44 /42/د) وتاريخ 7 /11 /1442هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7141) وتاريخ 12 /8 /1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، بالصيغة المرافقة.ثانياً: لا تسري الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- على أعضاء هيئة التدريس من الأطباء الاستشاريين، الصادرة في شأنهم القواعد المنظمة لتقديم خبرات أعضاء هيئة التدريس السعوديين العلمية إلى القطاع الخاص الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 12 /9 /1412هـ.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026