calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
play icon

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

1443-9-21 الموافق 22-04-2022

قرار رقم (519) وتاريخ 11 /09 /1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22036 وتاريخ 7/ 4/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 439587795 وتاريخ 2 /4 /1443هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.وبعد الاطلاع على نظام التكاليف القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30 /1 /1443هـ.وبعد الاطلاع على المحضر رقم (373) وتاريخ 17 /8 /1443هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-42 /43/د) وتاريخ 6 /9 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7978) وتاريخ 9 /9 /1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، بالصيغة المرافقة.ثانياً: تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026