calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون
play icon

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون

1443-9-14 الموافق 15-04-2022

قرار رقم (497) وتاريخ 04 /09 /1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 45330 وتاريخ 22 /7 /1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 092301-43-001 وتاريخ 12 /4 /1443هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 18 /7 /1432هـ.وبعد الاطلاع على المحضر رقم (633) وتاريخ 7 /5 /1441هـ، والمذكرة رقم (1117) وتاريخ 22 /5 /1443هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (148 /26) وتاريخ 13 /7 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7087) وتاريخ 11 /8 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقعة في مدينة ياوندي بتاريخ 5/ 4 /1443هـ، الموافق 10 /11 /2021م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026