calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر
play icon

اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر

1443-9-14 الموافق 15-04-2022

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-35-2022) وتاريخ 12 /08 /1443هـ

إن مجلس هيئة السوق الماليةبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ.

يقرر ما يلي:

(أ) اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.(ب) إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق الماليةعضو مجلس هيئة السوق الماليةخالد بن عبدالعزيز الحمودعضو مجلس هيئة السوق الماليةأحمد بن راجح الراجحنائب رئيس مجلس هيئة السوق الماليةيوسف بن حمد البليهدرئيس مجلس هيئة السوق الماليةمحمد بن عبدالله القويز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026