قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-35-2022) وتاريخ 12 /08 /1443هـ
إن مجلس هيئة السوق الماليةبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ.يقرر ما يلي:
(أ) اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.(ب) إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.مجلس هيئة السوق الماليةعضو مجلس هيئة السوق الماليةخالد بن عبدالعزيز الحمودعضو مجلس هيئة السوق الماليةأحمد بن راجح الراجحنائب رئيس مجلس هيئة السوق الماليةيوسف بن حمد البليهدرئيس مجلس هيئة السوق الماليةمحمد بن عبدالله القويز