calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
play icon

إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

1443-3-09 الموافق 15-10-2021

قرار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (00072) وتاريخ 29 /02 /1443هـ

إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وبما له من صلاحيات.

وبعد الاطلاع على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 11 /07 /1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله ولي التوفيق.

وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026