calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن

1443-9-07 الموافق 08-04-2022

قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (206 /43/ 1) وتاريخ 13 /06/ 1443هـ

إن رئيس الهيئة العامة للنقلبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 26 /11/ 1410هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام 1978م، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 21 /5/ 1437هـ، القاضي بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م.وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، والمعدل بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12 /6/ 1437هـ، وقرار (707) وتاريخ 11 /3/ 1438هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن وفق الصيغة المرفقة.ثانياً: على وكيل الهيئة لقطاع النقل البحري اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.والله الموفق ،،،

رئيس الهيئة العامة للنقلرميح بن محمد الرميح

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026