calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن
play icon

اعتماد اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن

1443-9-07 الموافق 08-04-2022

قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (188 /43 /1) وتاريخ 05 /06/ 1443هـ

إن رئيس الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 12 /8/ 1404هـ، بشأن انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م، (سولاس) والمرسوم الملكي (م/55) وتاريخ 23 /7/ 1436هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام 1988م، المتعلق بالاتفاقية.
وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
يقرر ما يلي:
 أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن.
ثانياً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.
ثالثاً: ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نشره.
والله الموفق ،،،
رئيس الهيئة العامة للنقلرميح بن محمد الرميح
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026