calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وكرواتيا في مجال الشؤون الإسلامية
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وكرواتيا في مجال الشؤون الإسلامية

1443-9-07 الموافق 08-04-2022

قرار رقم (459) وتاريخ 19 /08/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41760 وتاريخ 6 /7/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم 1 /2/ 465 س وتاريخ 16 /4/ 1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1123) وتاريخ 22 /5/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (136/ 24) وتاريخ 29 /6/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6516) وتاريخ 23 /7/ 1443هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، الموقعة في مدينة زغرب بتاريخ 6 /4/ 1443هـ، الموافق 11/11/ 2021م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026