قرار رقم (445) وتاريخ 12 /08/ 1443هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 44149 وتاريخ 17 /7/ 1443هـ، المشتملة على برقيتي الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية رقم 1609 وتاريخ 17 /11/ 1442هـ، ورقم 1950 وتاريخ 13 /7/ 1443هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمجلس.وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (55614) وتاريخ 1 /10/ 1440هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 28 /5/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (56) وتاريخ 8 /1/ 1443هـ، ورقم (265) وتاريخ 29 /1/ 1443هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (63/ 43/م) وتاريخ 5 /2/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 5476 وتاريخ 30 /3/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6987) وتاريخ 7 /8/ 1443هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، بالصيغة المرافقة.ثانياً: تكون ممارسة مجلس المخاطر الوطنية لصلاحياته -الواردة في الفقرة (13) من المادة (الرابعة) من الترتيبات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بموجبها.ثالثاً: استمرار معالي رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة بالإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.رئيس مجلس الوزراء