calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
ﻗﺮار وزير الطاقة رﻗﻢ (01-1729-1443) وﺗﺎرﻳﺦ 08 /03/ 1443هـ بنزع ملكية
play icon

ﻗﺮار وزير الطاقة رﻗﻢ (01-1729-1443) وﺗﺎرﻳﺦ 08 /03/ 1443هـ بنزع ملكية

1443-8-28 الموافق 31-03-2022
إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔوبناءً على اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت المخولة ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎً، وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ (ﺛﺎﻟﺜﺎً) ﻣﻦ المرسوم الملكي رﻗﻢ (م/15) وﺗﺎرﻳﺦ 11 /3/ 1424ﻫـ، اﻟﺼﺎدر بموجبه ﻧﻈﺎم ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺿﻊ اﻟﻴﺪ المؤقت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر (اﻟﻨﻈﺎم)، وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم، واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ (31447) وﺗﺎرﻳﺦ 28 / 6 / 1439هـ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﺠﺰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺣﻔر ﺣﺮق ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺣﺮم ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻘﺼﻴﻢ المركزية الممتد ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻀﺦ رﻗﻢ (6) إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ، ولما ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ المصلحة اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

أولاً: الموافقة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء في إﺟﺮاءات ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض المملوكة بموجب اﻟﺼﻚ رﻗﻢ (914503001428) وﺗﺎرﻳﺦ 1438/2/6هـ، رﻗﻢ (1135) ﻣﻦ المخطط رﻗﻢ (٤٣) اﻟﻮاﻗﻌﺔ في ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪوادﻣﻲ بمساحة ﻣﻘﺪارﻫﺎ (46٫690 م2) ﺳﺘﺔ وأرﺑﻌﻮن أﻟﻔﺎً وستمائة وﺗﺴﻌﻮن ﻣﺘﺮاً ﻣﺮﺑﻌﺎً، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ (أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ).ثانياً: ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺠﻬﺎت المعنية المشار إﻟﻴﻬا في المادتين اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم، وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﺎ في ﻛﻞ ﻣﻦ لجنة وﺻﻒ وﺣﺼﺮ اﻟﻌﻘﺎر، ولجنة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻘﺎرات، ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ (15) ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ يوماً ﻣﻦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وإﻋﺪاد المحاضر واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ لمباشرة ﻛﻞ لجنة لمهماتها.ثالثاً: ﺗﺒﻠﻎ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﺻﺤﺎب الحقوق ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ المقدر ﻟﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎرات وﺷﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮب إﺧﻼﺋﻬﺎ ﺧﻼل المدة اﻟﺘﻲ تحددها اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ (30) ثلاثين ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻹﺧﻼء، وذﻟﻚ وﻓقاً ﻷﺣﻜﺎم المادتين اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.رابعاً: ﺗﺪﻓﻊ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت لأصحاب الحقوق وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺮار لجنة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻌﺪ إﺧﻼء اﻟﻌﻘﺎر المنزوعة ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ، وﺗﺘﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺼﺮف ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ المحدد ﻟﻺﺧﻼء، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳُﺴﻠﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر، وﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﺑﻮاﺳﻄ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل أو المحكمة، وﻳُﺼﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﻼل سنتين ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار الموافقة ﺑﺎﻟﺒﺪء في إﺟﺮاءات ﻧﺰع الملكية وﻓﻘﺎً لأحكام المادة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.خامساً: ﻳﺠﻮز لأصحاب اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم دﻳﻮان المظالم ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ، وذﻟﻚ ﺧﻼل (60) ستين ﻳﻮماً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار.سادساً: ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار في الجريدة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وفي صفحتين ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮزع في المنطقة، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺼﻖ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﻋﻼن في ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وفي ﻣﻘﺮ المشروع، وفي المحكمة، وفي اﻹﻣﺎرة أو المحافظﺔ أو المركز، وفي اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻘﺎر في داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.ﺳﺎبعاً: ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار لمن ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه واﻟﻌﻤﻞ بمقتضاه.

وزير الطاقةعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026