calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21)
play icon

تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21)

1443-8-27 الموافق 30-03-2022

قرار رقم (447) وتاريخ 12 /08 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12198 وتاريخ 25 /2 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 29589 وتاريخ 16 /2 /1443هـ، في شأن طلب تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 /1439هـ، لسنتين تبدأ من تاريخ 12 /2 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 /1439هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 20 /1 /1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (790) وتاريخ 6 /4 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37-17 /43/د) وتاريخ 20 /4 /1443هـ.وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 10532 وتاريخ 16 /6 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5960) وتاريخ 8 /7 /1443هـ.

يقـرر:

تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 /1439هـ، لسنتين تبدأ من تاريخ 12 /2 /1443هـ.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026