calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
أمر ملكي بترقية (42) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)
play icon

أمر ملكي بترقية (42) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)

1443-8-26 الموافق 29-03-2022
الرياض - واسأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يوم الثلاثاء 26 شعبان 1443هـ الموافق 29 مارس 2022م، أمراً ملكياً بترقية (42) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، على سلك أعضاء النيابة العامة.وثمَّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.وحثَّ معاليه منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم.سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي رغد أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026