calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد لائحة الشهادات التأهيلية البحرية
play icon

اعتماد لائحة الشهادات التأهيلية البحرية

1443-8-22 الموافق 25-03-2022

قرار رئيس  الهيئة العامة للنقل رقم (200 /43 /1) وتاريخ 08 /06/ 1443هـ

 إن رئيس الهيئة العامة للنقلبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 26 /11 /1410هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام 1978م.وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 21 /5 /1437هـ، القاضي بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام 1978م.وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4 /1440هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (7178) وتاريخ 22 /1 /1440هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها.يقرر ما يلي:أولاً: اعتماد لائحة الشهادات التأهيلية البحرية وفق الصيغة المرفقة.ثانياً: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.ثالثاً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقلرميح بن محمد الرميح

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026