قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-15-2022) وتاريخ 01 /07 /1443هـ
إن مجلس هيئة السوق الماليةبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ.يقرر ما يلي:
أ) اعتماد لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المُعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.ب) تسري أحكام لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المعدّلة وفقاً لمضمون الفقرة (أ) من هذا القرار على الدعاوى التي لم يُفصل فيها بقرار مُكتسب لصفة القطعية، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها، ويستثنى من ذلك المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذه اللائحة.ج) إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق الماليةخالد بن محمد الصليععضو مجلس هيئة السوق الماليةخالد بن عبدالعزيز الحمودعضو مجلس هيئة السوق الماليةأحمد بن راجح الراجحنائب رئيس مجلس هيئة السوق الماليةيوسف بن حمد البليهدرئيس مجلس هيئة السوق الماليةمحمد بن عبدالله القويز