calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على نماذج قرارات الترسية
play icon

الموافقة على نماذج قرارات الترسية

1443-8-15 الموافق 18-03-2022

قرار وزير المالية رقم (1186) وتاريخ 15 /06/ 1443هـ

إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبناءً على الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على نماذج قرارات الترسية وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأتمتته في البوابة الإلكترونية الموحدة.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026