إنفاذاً للتوجيه الكريم .. الجوازات تعلن تمديد تأشيرات الأوكرانيين
1443-8-15
الموافق
18-03-2022
الرياض – واسإنفاذاً للتوجيه الكريم، أعلنت المديرية العامة للجوازات، يوم الخميس 14 شعبان 1443هـ الموافق 17 مارس 2022م، تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة، سواءً كانوا سيّاحاً أو رجال أعمال، دون رسوم أو غرامات، وذلك للاعتبارات الإنسانية.وأوضحت "الجوازات" أن التمديد سيكون آلياً، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
{{ art.hijri_date }}
الموافق
{{ art.gregorian_date }}
الساعة
{{ new Date(art.publish_time).toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: false }) }}