calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار
play icon

الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار

1443-8-15 الموافق 18-03-2022

قرار رقم (426) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18528 وتاريخ 22 /3/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم 1/ 4300223148 وتاريخ 18 /3/ 1443هـ، في شأن طلب الموافقة على إجراء تعديلات على تنظيم الهيئة.وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 23 /1/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (989) وتاريخ 3 /5/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (472/ 43/م) وتاريخ 26 /5/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5600) وتاريخ 29 /6/ 1443هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 23 /1/ 1443هـ، على النحو الآتي:أولاً: إحلال تعريف (الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة) محل تعريف (المحافظ: محافظ الهيئة) الوارد في المادة (الأولى).ثانياً: تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي: "أ- الرئيس التنفيذي".ثالثاً: إحلال عبارة (الرئيس التنفيذي) محل كلمة (المحافظ) الواردة في الفقرة (11) من المادة (الخامسة)، وفي الفقرة (8) من المادة (السادسة).رابعاً: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى".خامساً: تعديل صدر المادة (التاسعة)، ليكون بالنص الآتي: "يكون الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية: ..."، وتعديل عجز المادة نفسها، ليكون بالنص الآتي: "وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة".سادساً: تعديل المادة (الثالثة عشرة مكرر)، لتكون بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026