calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على نظام الأحوال الشخصية
play icon

الموافقة على نظام الأحوال الشخصية

1443-8-15 الموافق 18-03-2022

قرار رقم (429) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47698 وتاريخ 3 /8/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية رقم 28 وتاريخ 22 /5/ 1442هـ، في شأن مشروع نظام الأحوال الشخصية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 /1/ 1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5 /6/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (510) وتاريخ 17 /8/ 1442هـ، ورقم (630) وتاريخ 24 /10/ 1442هـ، والمذكرات رقم (1917) وتاريخ 4 /11/ 1442هـ، ورقم (1110) وتاريخ 22 /5/ 1443هـ، ورقم (1738) وتاريخ 3 /8/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-42/35/د) وتاريخ 3 /9/ 1442هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (145/ 27) وتاريخ 15 /9/ 1442هـ، ورقم (100/ 18) وتاريخ 18 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6823) وتاريخ 3 /8/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة.
 ثانياً: يقصد بسن الرشد –لأغراض تطبيق نظام الأحوال الشخصية– تمام ثمانية عشر عاماً، وذلك إلى حين الموافقة على نظام المعاملات المدنية ونفاذه.
ثالثاً: يصدر وزير العدل –بالاتفاق مع وزير الصحة– لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعاً: قيام وزارة العدل بمراجعة إجراءات نظر دعاوى الأحوال الشخصية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، ولوائحه التنفيذية، بما يحافظ على كيان الأسرة، ويضمن حقوق أفرادها، وللوزارة التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، والرفع بما يلزم.
رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026