قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2-135-2021) وتاريخ 09 /05/ 1443هـ
إن مجلس هيئة السوق الماليةبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02 /06/ 1424هـ.يقرر ما يلي:
(أ) اعتماد لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.(ب) استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يُعمل بالمادة العاشرة من لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية ابتداءً من تاريخ 09 /08/ 1444هــ، الموافق 01 /03/ 2023م.(ج) إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين قبل نهاية شهر فبراير من العام 2022م.(د) تفويض رئيس مجلس الهيئة بتحديد موعد إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار وفقاً للفقرة (ج) من هذا القرار.(هـ) تتولى وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ تنفيذ الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار.(و) تتولى الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر تنفيذ الفقرة (ج) من هذا القرار.مجلس هيئة السوق الماليةعضو مجلس هيئة السوق الماليةخالد بن محمد الصليععضو مجلس هيئة السوق الماليةأحمد بن راجح الراجحنائب رئيس مجلس هيئة السوق الماليةيوسف بن حمد البليهدرئيس مجلس هيئة السوق الماليةمحمد بن عبدالله القويز