calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة

1443-8-08 الموافق 11-03-2022

قرار رقم (396) وتاريخ 28 /07/ 1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41770 وتاريخ 6 /7/ 1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 2978/ 430201 وتاريخ 7 /5/ 1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (482) وتاريخ 24 /8/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1208) وتاريخ 2 /6/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (139/ 24) وتاريخ 29 /6/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6307) وتاريخ 18 /7/ 1443هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4 /5/ 1443هـ، الموافق 8 /12/ 2021م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026