calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة 2015م
play icon

الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة 2015م

1443-8-08 الموافق 11-03-2022

قرار رقم (380) وتاريخ 14 /07/ 1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30144 وتاريخ 12 /5/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 384087 /35/ 1442 وتاريخ 29 /10/ 1442هـ، في شأن انضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة 2015م.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (445) وتاريخ 21 /2/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم(12-17 /43/د) وتاريخ 15 /3/ 1443هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (77/ 15) وتاريخ 4 /5/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4841) وتاريخ 8 /6/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة 2015م.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.ثانياً: يتم تغطية مبالغ المساهمة السنوية في المجلس الدولي للزيتون وما يلزم لتكاليف الانضمام إليه من الاعتمادات بميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026