calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة (الرابعة) من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
play icon

تعديل المادة (الرابعة) من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

1443-8-08 الموافق 11-03-2022

قرار رقم (385) وتاريخ 14 /07/ 1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43999 وتاريخ 5 /8/ 1442هـ، في شأن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/427) وتاريخ 3 /8/ 1442هـ، من إعادة تشكيل مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/427) وتاريخ 3 /8/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /4/ 1406هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1133) وتاريخ 23 /5/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5241) وتاريخ 19 /6/ 1443هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الرابعة) من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /4/ 1406هـ، لتكون بالنص الآتي:"1- يكون تشكيل مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برئاسة رئيس يعين بأمر ملكي، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:أ- ممثل عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية عضواًب- ممثل عن وزارة التعليم عضواًج- ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عضواًد- خمسة يمثلون قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية أعضاءًهـ- اثنان يمثلان القطاع الخاص عضوينويصدر بتسمية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (د) و(هـ) أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.2- يجتمع المجلس برئاسة رئيس مجلس الإدارة، أو من ينيبه من الأعضاء، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.3- يختار رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء أو من غيرهم أميناً للمجلس.4- تكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (1/د) و(1/هـ) من هذه المادة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد".

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026